الزَّائِدَةَ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِهَا أُوقِيَّةَ صَابُونَ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يَأْخُذُهُ بِأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِعَشَرَةٍ إلَاّ حَبَّةً مِنْ الصَّحِيحِ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ1 أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ2 بِالْحَبَّةِ الْبَاقِيَةِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةُ3 دَنَانِيرَ، وَهَكَذَا4 لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَ5بَاعَهُ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ اشْتَرَى6 مِنْهُ سِلْعَةً بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا تَوَصُّلاً7 إلَى أَخْذِ عِوَضٍ عَنْ الْقَرْضِ8، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا9 عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ: فَهُوَ خَبِيثٌ مُحَرَّمٌ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ10 جَائِزٌ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ11.--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 في ش: منها.
3 في ش: خمس.
4 في ش: وكذا.
5 في "المغني": أو.
6 في ش: اكترى.
7 اللفظة من المغني، وفي ش ض ب ز: توسلاً.
8 في ش: العرض.
9 ساقطة من ض.
10 ساقطة من ض.
11 انظر أقوال المجيزين للحيل وأدلتهم، وأقوال منع الحيل وأدلتهم، ومناقشتها في "إعلام الموقعين 3/206 وما بعدها، 220، 243، الموافقات 2/281، صفة الفتوى ص 32، أصول مذهب أحمد ص 460، القواعد النورانية ص 130".
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ10 جَائِزٌ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ11.--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 في ش: منها.
3 في ش: خمس.
4 في ش: وكذا.
5 في "المغني": أو.
6 في ش: اكترى.
7 اللفظة من المغني، وفي ش ض ب ز: توسلاً.
8 في ش: العرض.
9 ساقطة من ض.
10 ساقطة من ض.
11 انظر أقوال المجيزين للحيل وأدلتهم، وأقوال منع الحيل وأدلتهم، ومناقشتها في "إعلام الموقعين 3/206 وما بعدها، 220، 243، الموافقات 2/281، صفة الفتوى ص 32، أصول مذهب أحمد ص 460، القواعد النورانية ص 130".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 436)