قَالَ الطُّوفِيُّ: وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدَّلِيلانِ فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُمَا عَلَى شَرِيطَةِ التَّرْجِيحِ1 انْتَهَى.
وَأَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي وَقْتَيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتَيْنِ لَيْسَ بِمُحَالٍ.
ثُمَّ لا يَخْلُو: إمَّا2 أَنْ يُعْلَمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، أَوْ لا "فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا" أَيْ أَسْبَقُ الْقَوْلَيْنِ "فَالثَّانِي مَذْهَبُهُ" أَيْ مَذْهَبُ3 الْمُجْتَهِدِ الْقَائِلِ بِالْقَوْلَيْنِ "وَهُوَ نَاسِخٌ" لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهُ4.--------------------------------------------
= وما بعدها، نهاية السول 3/185، البرهان 2/1363، تيسير التحرير 4/233، فواتح الرحموت 2/395، الوسيط ص 553، المعتمد 2/861، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/299، 300، الروضة ص 376، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 179، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187.
1 مختصر الطوفي ص 180.
2 ساقطة من ض ب ز.
3 ساقطة من ش.
4 انظر المسودة ص 526، 527، الروضة ص 376، 380، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 182، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/299، الإحكام للآمدي 4/201، اللمع ص 75، التبصرة ص 514، فتح الغفار 3/37، تيسير التحرير 4/232، نهاية السول 3/185 وما بعدها، المحصول 2/3/522، الفروع 1/64، صفة الفتوى ص 33، 39، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187، 190، إرشاد الفحول ص 263.
وَأَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي وَقْتَيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتَيْنِ لَيْسَ بِمُحَالٍ.
ثُمَّ لا يَخْلُو: إمَّا2 أَنْ يُعْلَمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، أَوْ لا "فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا" أَيْ أَسْبَقُ الْقَوْلَيْنِ "فَالثَّانِي مَذْهَبُهُ" أَيْ مَذْهَبُ3 الْمُجْتَهِدِ الْقَائِلِ بِالْقَوْلَيْنِ "وَهُوَ نَاسِخٌ" لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهُ4.--------------------------------------------
= وما بعدها، نهاية السول 3/185، البرهان 2/1363، تيسير التحرير 4/233، فواتح الرحموت 2/395، الوسيط ص 553، المعتمد 2/861، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/299، 300، الروضة ص 376، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 179، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187.
1 مختصر الطوفي ص 180.
2 ساقطة من ض ب ز.
3 ساقطة من ش.
4 انظر المسودة ص 526، 527، الروضة ص 376، 380، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 182، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/299، الإحكام للآمدي 4/201، اللمع ص 75، التبصرة ص 514، فتح الغفار 3/37، تيسير التحرير 4/232، نهاية السول 3/185 وما بعدها، المحصول 2/3/522، الفروع 1/64، صفة الفتوى ص 33، 39، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187، 190، إرشاد الفحول ص 263.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 494)