1"فَلَوْ مَاتَ" الْمُفْتِي "قَبْلَهُ" أَيْ قَبْلَ إعْلامِهِ الْعَامِيَّ بِتَغَيُّرِ2 اجْتِهَادِهِ فَقَالَ3 ابْنُ مُفْلِحٍ فِي " فُرُوعِهِ ": "اسْتَمَرَّ" فِي الأَصَحِّ، قَالَ فِي " شَرْحِ التَّحْرِيرِ ": وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ4.
وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ.
"وَلَهُ" أَيْ وَلِلْعَامِّيِّ "تَقْلِيدُ" مُجْتَهِدٍ "مَيِّتٍ" كَتَقْلِيدِ حَيٍّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ بَاقٍ فِي الإِجْمَاعِ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِيهِ يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا. انْتَهَى. "كَحَاكِمٍ" فَإِنَّ الْحُكْمَ لا يَمُوتُ بِمَوْتِ حَاكِمِهِ "وَشَاهِدٍ" فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ شَهِدَ بِهَا5.
وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إنْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا، وَإِلَاّ جَازَ.--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 في د: بتغيير.
3 في ض د: قال.
4 انظر: المسودة ص 521،522، 543، جمع الجوامع 2/391، إعلام الموقعين 4/283، صفة الفتوى ص 30.
5 وخالف في ذلك الرازي وأبو الحسن البصري، وكما نقله ابن السبكي، وأيّدهما الشوكاني.
انظر: المسودة ص 521، 522، صفة الفتوى ص 70، جمع الجوامع 2/396، المجموع 1/90، الإحكام لابن حزم 2/838، إعلام الموقعين 4/274، نهاية السول 3/257، تيسير التحرير 4/250، البرهان 2/1352، فواتح الرحموت 2/407، الأنوار 2/395، المدخل إلى مذهب أحمد ص 91، الوسيط ص 600،المحصول 2/3/97، إرشاد الفحول ص 269.
وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ.
"وَلَهُ" أَيْ وَلِلْعَامِّيِّ "تَقْلِيدُ" مُجْتَهِدٍ "مَيِّتٍ" كَتَقْلِيدِ حَيٍّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ بَاقٍ فِي الإِجْمَاعِ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِيهِ يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا. انْتَهَى. "كَحَاكِمٍ" فَإِنَّ الْحُكْمَ لا يَمُوتُ بِمَوْتِ حَاكِمِهِ "وَشَاهِدٍ" فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ شَهِدَ بِهَا5.
وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إنْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا، وَإِلَاّ جَازَ.--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 في د: بتغيير.
3 في ض د: قال.
4 انظر: المسودة ص 521،522، 543، جمع الجوامع 2/391، إعلام الموقعين 4/283، صفة الفتوى ص 30.
5 وخالف في ذلك الرازي وأبو الحسن البصري، وكما نقله ابن السبكي، وأيّدهما الشوكاني.
انظر: المسودة ص 521، 522، صفة الفتوى ص 70، جمع الجوامع 2/396، المجموع 1/90، الإحكام لابن حزم 2/838، إعلام الموقعين 4/274، نهاية السول 3/257، تيسير التحرير 4/250، البرهان 2/1352، فواتح الرحموت 2/407، الأنوار 2/395، المدخل إلى مذهب أحمد ص 91، الوسيط ص 600،المحصول 2/3/97، إرشاد الفحول ص 269.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 513)