وَأَجَازَهُ جَمْعٌ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَوْ بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِمَا: هَلْ نَظَرْت؟ وَسَمِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ1 التَّبَّانِ2 الْمُعْتَزِلِيِّ، وَأَنَّهُ يَكْفِي بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.
قَالَ هَذَا الْمُعْتَزِلِيُّ: إذَا عَرَفَ اللَّهَ وَصَدَّقَ رُسُلَهُ3، وَسَكَنَ قَلْبُهُ إلَى ذَلِكَ وَاطْمَأَنَّ بِهِ: فَلا عَلَيْنَا مِنْ الطَّرِيقِ: تَقْلِيدًا كَانَ، أَوْ نَظَرًا، أَوْ اسْتِدْلالاً4.--------------------------------------------
= ص 51، شرح تنقيح الفصول 430، 444، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/305، المحلي على جمع الجوامع 2/402، الإحكام للآمدي 4/223، نهاية السول 3/264، غاية الوصول ص 152، المحصول 2/3/125، الفقيه والمتفقه 2/66، اللمع ص 70، الإحكام لابن حزم 2/861، مختصر البعلي ص 166، مختصر الطوفي ص 183، إرشاد الفحول ص 266، المدخل إلى مذهب أحمد ص 193، الوسيط ص 563، المعتمد 2/941، تيسير التحرير 4/243، فواتح الرحموت 2/401.
1 ساقطة من ض.
2 في ب: التيان، وفي المسودة: البقال.
3 في ب: رسولَه.
4 جاء في "فواتح الرحموت2/401" فيما يستفتى فيه، وهو: "" المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصّحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة … وكثير من المتكلمين، خلافاً للأشعري، وإن كان آثماً في ترك النظر والاستدلال"" وهذا ما أيده الشوكاني مبيناً صحة إيمان العوام مطلقاً، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري وبعض الشافعيّة: يجوز التقليد في العقيدة وأصول الدّين، وهذا ما أيّده الطوفي الحنبلي فقال: "" وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك =
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِمَا: هَلْ نَظَرْت؟ وَسَمِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ1 التَّبَّانِ2 الْمُعْتَزِلِيِّ، وَأَنَّهُ يَكْفِي بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.
قَالَ هَذَا الْمُعْتَزِلِيُّ: إذَا عَرَفَ اللَّهَ وَصَدَّقَ رُسُلَهُ3، وَسَكَنَ قَلْبُهُ إلَى ذَلِكَ وَاطْمَأَنَّ بِهِ: فَلا عَلَيْنَا مِنْ الطَّرِيقِ: تَقْلِيدًا كَانَ، أَوْ نَظَرًا، أَوْ اسْتِدْلالاً4.--------------------------------------------
= ص 51، شرح تنقيح الفصول 430، 444، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/305، المحلي على جمع الجوامع 2/402، الإحكام للآمدي 4/223، نهاية السول 3/264، غاية الوصول ص 152، المحصول 2/3/125، الفقيه والمتفقه 2/66، اللمع ص 70، الإحكام لابن حزم 2/861، مختصر البعلي ص 166، مختصر الطوفي ص 183، إرشاد الفحول ص 266، المدخل إلى مذهب أحمد ص 193، الوسيط ص 563، المعتمد 2/941، تيسير التحرير 4/243، فواتح الرحموت 2/401.
1 ساقطة من ض.
2 في ب: التيان، وفي المسودة: البقال.
3 في ب: رسولَه.
4 جاء في "فواتح الرحموت2/401" فيما يستفتى فيه، وهو: "" المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصّحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة … وكثير من المتكلمين، خلافاً للأشعري، وإن كان آثماً في ترك النظر والاستدلال"" وهذا ما أيده الشوكاني مبيناً صحة إيمان العوام مطلقاً، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري وبعض الشافعيّة: يجوز التقليد في العقيدة وأصول الدّين، وهذا ما أيّده الطوفي الحنبلي فقال: "" وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 534)