وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ1: لا يَقْبَلُ هَدِيَّةً إلَاّ أَنْ يُكَافِئَ.
قَالَ أَحْمَدُ " الدُّنْيَا دَاءٌ، وَالسُّلْطَانُ دَاءٌ2، وَالْعَالِمُ طَبِيبٌ. فَإِذَا رَأَيْت الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إلَى نَفْسِهِ فَاحْذَرْهُ.
"قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ اسْتِفْتَاءِ مَنْ يَرْغَبُ فِي مَالٍ وَشَرَفٍ بِلا حَاجَةٍ3.
"وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى تَكُونَ4 لَهُ نِيَّةٌ، وَكِفَايَةٌ، وَوَقَارٌ، وَسَكِينَةٌ، وَقُوَّةٌ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ، وَمَعْرِفَةٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ"5.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " لا يَنْبَغِي لَهُ6 أَنْ يُفْتِيَ إلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ7 لَمْ يَكُنْ لَهُ8 نُورٌ، وَلا عَلَى كَلامِهِ نُورٌ وَحِلْمٌ9، وَوَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، قَوِيًّا عَلَى مَا هُوَ فِيهِ،--------------------------------------------
1 في ش ب: المرزوي.
2 في ز: دواء.
3 انظر: المسودة ص 550، صفة الفتوى ص 12.
4 في ب ز: يكون.
5 انظر: المجموع للنووي 1/69، 77، عرف البشام ص 23، المسودة ص 545، إعلام الموقعين 4/261، صفة الفتوى ص 34.
6 ساقطة من ش ب.
7 ساقطة من ض.
8 في ض ز: عليه.
9 في ش: وحكم.
قَالَ أَحْمَدُ " الدُّنْيَا دَاءٌ، وَالسُّلْطَانُ دَاءٌ2، وَالْعَالِمُ طَبِيبٌ. فَإِذَا رَأَيْت الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إلَى نَفْسِهِ فَاحْذَرْهُ.
"قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ اسْتِفْتَاءِ مَنْ يَرْغَبُ فِي مَالٍ وَشَرَفٍ بِلا حَاجَةٍ3.
"وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى تَكُونَ4 لَهُ نِيَّةٌ، وَكِفَايَةٌ، وَوَقَارٌ، وَسَكِينَةٌ، وَقُوَّةٌ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ، وَمَعْرِفَةٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ"5.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " لا يَنْبَغِي لَهُ6 أَنْ يُفْتِيَ إلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ7 لَمْ يَكُنْ لَهُ8 نُورٌ، وَلا عَلَى كَلامِهِ نُورٌ وَحِلْمٌ9، وَوَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، قَوِيًّا عَلَى مَا هُوَ فِيهِ،--------------------------------------------
1 في ش ب: المرزوي.
2 في ز: دواء.
3 انظر: المسودة ص 550، صفة الفتوى ص 12.
4 في ب ز: يكون.
5 انظر: المجموع للنووي 1/69، 77، عرف البشام ص 23، المسودة ص 545، إعلام الموقعين 4/261، صفة الفتوى ص 34.
6 ساقطة من ش ب.
7 ساقطة من ض.
8 في ض ز: عليه.
9 في ش: وحكم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 550)