الْحَدِيثِ أَحَقُّ بِالْفُتْيَا، وَحَمَلَهَا عَلَى أَنَّهُمْ1 فُقَهَاءُ، أَوْ2 أَنَّ السُّؤَالَ يَرْجِعُ إلَى الرِّوَايَةِ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاضِي قَوْلَ أَحْمَدَ: "لا يَكُونُ فَقِيهًا حَتَّى يَحْفَظَ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ3 حَدِيثٍ" وَحَمَلَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالاحْتِيَاطِ4، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ "الأُصُولُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الْعِلْمُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَلْفًا، أَوْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ"5.
وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّ ابْنَ شَاقِلا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِهِ6، فَقَالَ: إنْ كُنْت لا أَحْفَظُ فَإِنِّي أُفْتِي بِقَوْلِ مَنْ يَحْفَظُ7 أَكْثَرَ مِنْهُ. قَالَ الْقَاضِي: لا يَقْتَضِي هَذَا: أَنَّهُ8 كَانَ يُقَلِّدُ أَحْمَدَ، لِمَنْعِهِ الْفُتْيَا بِلا عِلْمٍ9.--------------------------------------------
1 في ب: أنه.
2 في ض ز: و.
3 في ض: أربعة آلاف.
4 انظر: المسودة ص 513 وما بعدها، صفة الفتوى ص 20، إعلام الموقعين 1/47، 4/262، الرد على من اخلد إلى الأرض ص 151، المدخل إلى مذهب أحمد ص 181.
5 انظر: المسودة ص 516.
6 ساقطة من ش.
7 في ض: يحفظه.
8 في ض: أن.
9 انظر: المسودة ص 516، إعلام الموقعين 1/47.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 561)