وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ تَرْجِيحَ الرَّاوِي يَكُونُ1 بِمَا فِي نَفْسِهِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ2.
"وَ" يَكُونُ بِتَزْكِيَتِهِ، فَيُرَجَّحُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى بَعْضٍ "بِكَثْرَةِ مُزَكِّينَ3 وَ" إنْ اسْتَوَوْا فِي الْكَثْرَةِ رُجِّحَ "بأَعْدَلِيَّتِهمْ4" "وَ" إنْ اسْتَوَوْا فِي الأَعْدَلِيَّةِ رُجِّحَ "بأوْثَقِيَّتِهمْ5.
وَ" الشَّيْءُ الثَّانِي فِي الرِّوَايَةِ6:
فَيُقَدَّمُ7 حَدِيثٌ "مُسْنَدٌ عَلَى" حَدِيثٍ "مُرْسَلٍ" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ فِيهِ مَزِيَّةَ الإِسْنَادِ، فَيُقَدَّمُ بِهَا، وَ8لأَنَّ الْمُرْسَلَ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجْهُولٌ، وَلأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ--------------------------------------------
1 في ض: بكون.
2 صفحة 431 وما بعدها.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/311، جمع الجوامع 2/363، الإحكام للآمدي 4/245، المحصول 2/2/558، نهاية السول 3/203 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص 423، تيسير التحرير 3/166، إرشاد الفحول ص 277.
4 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/311، الإحكام للآمدي 4/245، المحصول 2/2/558.
5 انظر: مختصر ابن الحاجب، الصفحة السابقة، الإحكام للآمدي، الصفحة السابقة، نهاية السول 3/219، تيسير التحرير 3/166، إرشاد الفحول ص 277.
6 ساقطة من ش ع.
7 في ش ع ب ز: يقدم.
8 في ب: أو.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 648)