الأَوَّلُ1. انْتَهَى.
النَّوْعُ الثَّانِي مِمَّا يَقَعُ فِيهِ التَّرْجِيحُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ "الْمَتْنُ".
وَ "يُرَجَّحُ" مِنْهُ "نَهْيٌ" عَلَى "أَمْرٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ2 عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الأَمْرُ لِشِدَّةِ الطَّلَبِ فِيهِ؛ لاقْتِضَائِهِ لِلدَّوَامِ3، حَتَّى قَالَ كَثِيرٌ مِمَّنْ4 قَالَ: الأَمْرُ لا يُفِيدُ التَّكْرَارَ، قَالَ5: النَّهْيُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ؛ وَلأَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَهَمُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ.
"وَأَمْرٌ عَلَى مُبِيحٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ خَبَرٌ فِيهِ أَمْرٌ عَلَى خَبَرٍ فِيهِ مُبِيحٌ، لاحْتِمَالِ الضَّرَرِ بِتَقْدِيمِ الْمُبِيحِ بِلا عَكْسٍ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الأَكْثَرِ6.
وَقَالَ الآمِدِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالْهِنْدِيُّ: يُرَجَّحُ الْمُبِيحُ عَلَى الأَمْرِ؛--------------------------------------------
1 العضد على ابن الحاجب 2/312.
2 في ب: المنهي.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/312، جمع الجوامع 2/368، الإحكام للآمدي 4/250.
4 ساقطة من ش.
5 في ش: وقال.
6 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/312، جمع الجوامع 2/368، الإحكام للآمدي 4/250، مختصر البعلي ص 170.
النَّوْعُ الثَّانِي مِمَّا يَقَعُ فِيهِ التَّرْجِيحُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ "الْمَتْنُ".
وَ "يُرَجَّحُ" مِنْهُ "نَهْيٌ" عَلَى "أَمْرٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ2 عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الأَمْرُ لِشِدَّةِ الطَّلَبِ فِيهِ؛ لاقْتِضَائِهِ لِلدَّوَامِ3، حَتَّى قَالَ كَثِيرٌ مِمَّنْ4 قَالَ: الأَمْرُ لا يُفِيدُ التَّكْرَارَ، قَالَ5: النَّهْيُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ؛ وَلأَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَهَمُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ.
"وَأَمْرٌ عَلَى مُبِيحٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ خَبَرٌ فِيهِ أَمْرٌ عَلَى خَبَرٍ فِيهِ مُبِيحٌ، لاحْتِمَالِ الضَّرَرِ بِتَقْدِيمِ الْمُبِيحِ بِلا عَكْسٍ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الأَكْثَرِ6.
وَقَالَ الآمِدِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالْهِنْدِيُّ: يُرَجَّحُ الْمُبِيحُ عَلَى الأَمْرِ؛--------------------------------------------
1 العضد على ابن الحاجب 2/312.
2 في ب: المنهي.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/312، جمع الجوامع 2/368، الإحكام للآمدي 4/250.
4 ساقطة من ش.
5 في ش: وقال.
6 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/312، جمع الجوامع 2/368، الإحكام للآمدي 4/250، مختصر البعلي ص 170.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 659)