الْجَبَّارِ، لأَنَّهُمَا حُكْمَانِ1.
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ تَقْدِيمَ2 مُوجَبِ الْعِتْقِ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ عَبْدِ الْجَبَّارِ3، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنْهُمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، 4لِقِلَّةِ سَبَبِ مُبْطِلِ5 الْحُرِّيَّةِ، وَلا تَبْطُلُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَلِمُوَافَقَةِ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمِثْلُهُ الطَّلاقُ.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى أَثْقَلَ: أَخَفُّ" يَعْنِي أَنَّ التَّكْلِيفَ الأَخَفَّ يُرَجَّحُ عَلَى الأَثْقَلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ6 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} 7 وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ فِي الإِسْلامِ".
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَثْقَلُ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا8.--------------------------------------------
1 انظر: المسودة ص 314، الروضة ص 391، المحصول 2/2/589، المستصفى 2/398.
2 في ش: دليل.
3 انظر: المسودة ص 314.
4 ساقطة من ض.
5 في ع: يبطل.
6 انظر: الروضة ص 386، 392، العضد على ابن الحاجب 2/316، نهاية السول 3/210، 219، الإحكام للآمدي 4/263، المحصول 2/2/571، المستصفى 2/406، إرشاد الفحول ص 279.
7 الآية 185 من البقرة.
8 جزم بهذا الرأي الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وسوف يذكر المصنف الترجيح =
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ تَقْدِيمَ2 مُوجَبِ الْعِتْقِ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ عَبْدِ الْجَبَّارِ3، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنْهُمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، 4لِقِلَّةِ سَبَبِ مُبْطِلِ5 الْحُرِّيَّةِ، وَلا تَبْطُلُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَلِمُوَافَقَةِ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمِثْلُهُ الطَّلاقُ.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى أَثْقَلَ: أَخَفُّ" يَعْنِي أَنَّ التَّكْلِيفَ الأَخَفَّ يُرَجَّحُ عَلَى الأَثْقَلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ6 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} 7 وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ فِي الإِسْلامِ".
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَثْقَلُ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا8.--------------------------------------------
1 انظر: المسودة ص 314، الروضة ص 391، المحصول 2/2/589، المستصفى 2/398.
2 في ش: دليل.
3 انظر: المسودة ص 314.
4 ساقطة من ض.
5 في ع: يبطل.
6 انظر: الروضة ص 386، 392، العضد على ابن الحاجب 2/316، نهاية السول 3/210، 219، الإحكام للآمدي 4/263، المحصول 2/2/571، المستصفى 2/406، إرشاد الفحول ص 279.
7 الآية 185 من البقرة.
8 جزم بهذا الرأي الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وسوف يذكر المصنف الترجيح =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 692)