"أَوْ أَمَسَّ بِمَقْصُودٍ1" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ عَامٌّ أَمَسَّ بِمَقْصُودٍ2 أَوْ3 أَقْرَبُ إلَيْهِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ أَمَسَّ بِالْمَقْصُودِ4. مِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} 5 فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي وَطْءِ النِّكَاحِ عَلَى قَوْلِهِ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 6 فَإِنَّهُ أَمَسُّ بِمَسْأَلَةِ الْجَمْعِ، لأَنَّ الآيَةَ الأُولَى قُصِدَ بِهَا بَيَانُ7 تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ، وَمِلْكِ يَمِينٍ. وَالثَّانِيَةُ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا بَيَانُ حُرْمَةِ الْجَمْعِ8.
"وَ" يُرَجَّحُ "مَا لا يَقْبَلُ نَسْخًا" لأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى مَا يَقْبَلُهُ.
"أَوْ أَقْرَبُ إلَى احْتِيَاطٍ9" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ--------------------------------------------
1 في ز: بمقصوده.
2 في ز: بمقصوده.
3 في ش ض ز: و.
4 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/316. نهاية السول 3/219، الإحكام للآمدي 4/266، المحصول 2/2/576، الإحكام لابن حزم 1/176.
5 الآية 23 من النساء.
6 الآية 3 من النساء.
7 ساقطة من ش.
8 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/316.
9 في ز: الاحتياط.
"وَ" يُرَجَّحُ "مَا لا يَقْبَلُ نَسْخًا" لأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى مَا يَقْبَلُهُ.
"أَوْ أَقْرَبُ إلَى احْتِيَاطٍ9" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ--------------------------------------------
1 في ز: بمقصوده.
2 في ز: بمقصوده.
3 في ش ض ز: و.
4 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/316. نهاية السول 3/219، الإحكام للآمدي 4/266، المحصول 2/2/576، الإحكام لابن حزم 1/176.
5 الآية 23 من النساء.
6 الآية 3 من النساء.
7 ساقطة من ش.
8 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/316.
9 في ز: الاحتياط.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 706)