إلَاّ لِيَعْبُدُونِ} 1 وَلأَنَّ ثَمَرَتَهُ نَيْلُ السَّعَادَةِ الأُخْرَوِيَّةِ؛ لأَنَّهَا أَكْمَلُ2 الثَّمَرَاتِ.
وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الأَرْبَعُ الأُخَرُ عَلَى الدِّينِيَّةِ؛ لأَنَّهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ، وَهُوَ يَتَضَرَّرُ. وَالدِّينِيَّةُ حَقٌّ لِلَّهِ سبحانه وتعالى، وَهُوَ لا يَتَضَرَّرُ بِهِ3، وَلِذَلِكَ قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِ الرِّدَّةِ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ، وَمَصْلَحَةُ النَّفْسِ فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ عَنْ مَرِيضٍ، وَمُسَافِرٍ، وَأَدَاءِ صَوْمٍ4، وَإِنْجَاءِ غَرِيقٍ، وَحِفْظِ الْمَالِ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ، وَبَقَاءِ الذِّمِّيِّ مَعَ كُفْرِهِ5.
وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا قُدِّمَ: لأَنَّ فِيهِ حَقَّيْنِ. وَلا يَفُوتُ حَقُّ اللَّهِ سبحانه وتعالى بِالْعُقُوبَةِ الْبَدَنِيَّةِ فِي الآخِرَةِ، وَفِي6 التَّخْفِيفِ عَنْهُمَا، تَقْدِيمٌ7 عَلَى فُرُوعِ الدِّينِ8 لا أُصُولِهِ، ثُمَّ هُوَ قَائِمٌ--------------------------------------------
1 الآية 56 من الذاريات.
2 في ز: آكد.
3 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، التمهيد ص 158، نهاية السول 3/227، الإحكام للآمدي 4/275، فواتح الرحموت 2/326.
4 في ض: الصوم.
5 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، التمهيد 158، الإحكام للآمدي 4/275، فواتح الرحموت 2/326، تيسير التحرير 4/89.
6 في ب: في، وفي ش: وهو.
7 في ش: فقدم.
8 في ش: فروعه.
وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الأَرْبَعُ الأُخَرُ عَلَى الدِّينِيَّةِ؛ لأَنَّهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ، وَهُوَ يَتَضَرَّرُ. وَالدِّينِيَّةُ حَقٌّ لِلَّهِ سبحانه وتعالى، وَهُوَ لا يَتَضَرَّرُ بِهِ3، وَلِذَلِكَ قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِ الرِّدَّةِ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ، وَمَصْلَحَةُ النَّفْسِ فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ عَنْ مَرِيضٍ، وَمُسَافِرٍ، وَأَدَاءِ صَوْمٍ4، وَإِنْجَاءِ غَرِيقٍ، وَحِفْظِ الْمَالِ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ، وَبَقَاءِ الذِّمِّيِّ مَعَ كُفْرِهِ5.
وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا قُدِّمَ: لأَنَّ فِيهِ حَقَّيْنِ. وَلا يَفُوتُ حَقُّ اللَّهِ سبحانه وتعالى بِالْعُقُوبَةِ الْبَدَنِيَّةِ فِي الآخِرَةِ، وَفِي6 التَّخْفِيفِ عَنْهُمَا، تَقْدِيمٌ7 عَلَى فُرُوعِ الدِّينِ8 لا أُصُولِهِ، ثُمَّ هُوَ قَائِمٌ--------------------------------------------
1 الآية 56 من الذاريات.
2 في ز: آكد.
3 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، التمهيد ص 158، نهاية السول 3/227، الإحكام للآمدي 4/275، فواتح الرحموت 2/326.
4 في ض: الصوم.
5 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، التمهيد 158، الإحكام للآمدي 4/275، فواتح الرحموت 2/326، تيسير التحرير 4/89.
6 في ب: في، وفي ش: وهو.
7 في ش: فقدم.
8 في ش: فروعه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 728)