وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ1.
"وَ" مِنْهَا "مُبَاحٌ" كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي غَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ2. وَكَذَا مَنْ3 أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ4. وَكَذَا بَيْعُ الْعَرَايَا5، لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ6.
وَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الرُّخْصَةَ لا تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَلا مَكْرُوهَةً7، وَهُوَ--------------------------------------------
1 خلافاً للحنفية، فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة، وليس له أنْ يصلي أربعاً. "انظر: مناهج العقول 1/ 88".
2 إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباحّ ورخصة للمكلف عند الجمهور، خلافاً للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة. "انظر: نهاية السول 1/ 190، التمهيد ص13".
3 في ع: لمن.
4 يرى بعض العلماء أن الأفضل عدمُ النطق بكلمة الكفر، والنطق بها خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص118، فواتح الرحموت 1/ 117".
5 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص120، كشف الأسرار 2/ 222، تيسير التحرير 2/ 228، العضد على ابن الحاجب 2/ 9، حاشية البناني 1/ 121، التمهيد ص13، الروضة ص33، مختصر الطوفي ص35.
6 وهو ما رواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُديج وسهل بن ابي حثمة، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثاً بلفظ: "إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت يخرصها تمراً، يأكلون رطباً"، والعرية في الأصل ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. "انظر: نيل الأوطار 5/ 225، مسند أحمد 4/ 140، الموطأ 2/ 620، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي 4/ 527، فتح الباري بشرح البخاري 4/ 263، صحيح مسلم 3/ 1167".
7 قال البعلي: "ومن الرخص ما هو مكروه، كالسفر للترخص" "القواعد والفوائد الأصولية ص118، 119". وانظر: أصول السرخسي 1/ 118، 119، التوضيح على التنقيح 3/ 85، تيسير التحرير 2/ 228، حاشية البناني 1/ 121، فواتح الرحموت 1/ 117، التمهيد ص13، مختصر الطوفي ص35، المدخل إلى مذهب أحمد ص72.
"وَ" مِنْهَا "مُبَاحٌ" كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي غَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ2. وَكَذَا مَنْ3 أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ4. وَكَذَا بَيْعُ الْعَرَايَا5، لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ6.
وَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الرُّخْصَةَ لا تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَلا مَكْرُوهَةً7، وَهُوَ--------------------------------------------
1 خلافاً للحنفية، فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة، وليس له أنْ يصلي أربعاً. "انظر: مناهج العقول 1/ 88".
2 إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباحّ ورخصة للمكلف عند الجمهور، خلافاً للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة. "انظر: نهاية السول 1/ 190، التمهيد ص13".
3 في ع: لمن.
4 يرى بعض العلماء أن الأفضل عدمُ النطق بكلمة الكفر، والنطق بها خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص118، فواتح الرحموت 1/ 117".
5 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص120، كشف الأسرار 2/ 222، تيسير التحرير 2/ 228، العضد على ابن الحاجب 2/ 9، حاشية البناني 1/ 121، التمهيد ص13، الروضة ص33، مختصر الطوفي ص35.
6 وهو ما رواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُديج وسهل بن ابي حثمة، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثاً بلفظ: "إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت يخرصها تمراً، يأكلون رطباً"، والعرية في الأصل ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. "انظر: نيل الأوطار 5/ 225، مسند أحمد 4/ 140، الموطأ 2/ 620، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي 4/ 527، فتح الباري بشرح البخاري 4/ 263، صحيح مسلم 3/ 1167".
7 قال البعلي: "ومن الرخص ما هو مكروه، كالسفر للترخص" "القواعد والفوائد الأصولية ص118، 119". وانظر: أصول السرخسي 1/ 118، 119، التوضيح على التنقيح 3/ 85، تيسير التحرير 2/ 228، حاشية البناني 1/ 121، فواتح الرحموت 1/ 117، التمهيد ص13، مختصر الطوفي ص35، المدخل إلى مذهب أحمد ص72.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)