رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ1.
"وَلا يَحْرُمُ" تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ "2بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ1" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ3.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: الْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الاحْتِجَاجُ فِي التَّفْسِيرِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ كَثِيرٌ. وَلأَنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ. فَيَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِمُقْتَضَى لُغَةِ الْعَرَبِ. وَعَنْهُ لا يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو4 الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى. وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، أَوْ عَلَى صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِقَلِيلٍ مِنْ اللُّغَةِ5.
"فَائِدَةٌ":
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه: ثَلاثُ كُتُبٍ لَيْسَ فِيهَا أُصُولٌ: الْمَغَازِي، وَالْمَلاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ. لَيْسَ غَالِبُهَا الصِّحَّةَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ6.--------------------------------------------
1 انظر: سنن أبي داود 2/ 287، تحفة الأحوذي 8/ 279، تخريج أحاديث البزدوي ص 8، الفتح الكبير 3/ 219، فيض القدير 6/ 190.
2 في ش: باللغة.
3 انظر: المسودة ص 175، البرهان في علوم القرآن 2/ 160، أصول مذهب أحمد ص 185.
4 ساقطة من ش.
5 المسودة ص 176، وانظر البرهان في علوم القرآن 2/ 160.
6 انظر: المسودة ص 175، البرهان في علوم القرآن 2/ 156.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 158)