أُجِيبُ: لا يَجُوزُ؛ إذْ صَارَ الأَوَّلُ قَطْعِيًّا1.
وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الرُّجُوعِ يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِتَقْدِيرِ الاطِّلاعِ عَلَيْهِ إذَا خَالَفَ إجْمَاعَهُمْ2.
أُجِيبَ لُزُومُ الإِلْغَاءِ مَمْنُوعٌ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَقْدِيرِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ، لأَنَّ الْبَارِيَ سبحانه وتعالى عَصَمَهُمْ عَنْ الاتِّفَاقِ عَلَى خِلافِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، يُقَدَّمُ عَلَى الْخَبَرِ الظَّنِّيِّ3.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: رُدَّ لأَنَّهُ بَعِيدٌ. وَقِيلَ: مُحَالٌ4 لِلْعِصْمَةِ، ثُمَّ يَلْزَمُ لَوْ انْقَرَضُوا فَلا أَثَرَ لَهُ، لأَنَّ الإِجْمَاعَ قَاطِعٌ، وَلأَنَّهُ إنْ كَانَ عَنْ نَصٍّ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَإِلَاّ لَمْ يَجُزْ نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِمِثْلِهِ، لا سِيَّمَا لِقِيَامِ الإِجْمَاعِ هُنَا5.
وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّ مَوْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطُ دَوَامِ الْحُكْمِ. فَكَذَا هُنَا6.
أُجِيبَ: لإِمْكَانِ7 نَسْخِهِ. فَيُرْفَعُ قَطْعِيٌّ بِمِثْلِهِ8.
وَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ الأَكْثَرِ - الَّذِي هُوَ عَدَمُ اعْتِبَارِ9 انْقِرَاضِ الْعَصْرِ - بِأَدِلَّةِ--------------------------------------------
1 انظر: المستصفى 1/192، 194، الإحكام للآمدي 1/ 260، فواتح الرحموت 2/ 226، تيسير التحرير 3/ 231، مختصر ابن الحاجب 2/ 38.
2 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 259، مختصر ابن الحاجب 2/ 38، تيسير التحرير 3/ 231.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 260، تيسير التحرير 3/ 231.
4 انظر: في ش: يحال.
5 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 260.
6 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 259.
7 في ش: بامكان. والأعلى من ز ض ب. وهو الموافق لعبارة الآمدي
8 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 260، المسودة ص 322.
9 ساقطة من ض.
وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الرُّجُوعِ يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِتَقْدِيرِ الاطِّلاعِ عَلَيْهِ إذَا خَالَفَ إجْمَاعَهُمْ2.
أُجِيبَ لُزُومُ الإِلْغَاءِ مَمْنُوعٌ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَقْدِيرِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ، لأَنَّ الْبَارِيَ سبحانه وتعالى عَصَمَهُمْ عَنْ الاتِّفَاقِ عَلَى خِلافِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، يُقَدَّمُ عَلَى الْخَبَرِ الظَّنِّيِّ3.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: رُدَّ لأَنَّهُ بَعِيدٌ. وَقِيلَ: مُحَالٌ4 لِلْعِصْمَةِ، ثُمَّ يَلْزَمُ لَوْ انْقَرَضُوا فَلا أَثَرَ لَهُ، لأَنَّ الإِجْمَاعَ قَاطِعٌ، وَلأَنَّهُ إنْ كَانَ عَنْ نَصٍّ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَإِلَاّ لَمْ يَجُزْ نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِمِثْلِهِ، لا سِيَّمَا لِقِيَامِ الإِجْمَاعِ هُنَا5.
وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّ مَوْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطُ دَوَامِ الْحُكْمِ. فَكَذَا هُنَا6.
أُجِيبَ: لإِمْكَانِ7 نَسْخِهِ. فَيُرْفَعُ قَطْعِيٌّ بِمِثْلِهِ8.
وَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ الأَكْثَرِ - الَّذِي هُوَ عَدَمُ اعْتِبَارِ9 انْقِرَاضِ الْعَصْرِ - بِأَدِلَّةِ--------------------------------------------
1 انظر: المستصفى 1/192، 194، الإحكام للآمدي 1/ 260، فواتح الرحموت 2/ 226، تيسير التحرير 3/ 231، مختصر ابن الحاجب 2/ 38.
2 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 259، مختصر ابن الحاجب 2/ 38، تيسير التحرير 3/ 231.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 260، تيسير التحرير 3/ 231.
4 انظر: في ش: يحال.
5 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 260.
6 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 259.
7 في ش: بامكان. والأعلى من ز ض ب. وهو الموافق لعبارة الآمدي
8 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 260، المسودة ص 322.
9 ساقطة من ض.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 251)