"أَوْ" مِنْ أَمْرٍ "لُغَوِيٍّ".
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا خِلافَ فِي ذَلِكَ، كَكَوْنِ1 الْفَاءِ لِلتَّعْقِيبِ، فَقُطِعَ بِهِ2.
وَقِيلَ: يُعْتَدُّ بِالإِجْمَاعِ فِيهِ إنْ تَعَلَّقَ بِالدِّينِ وَإِلَاّ فَلا. ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ.--------------------------------------------
1 في ش: لكونه.
2 وهو رأي الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، وأيده الإسنوي أيضاً.
"انظر: غاية الوصول ص 108، نهاية السول 2/ 337، 358".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)