"وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ1: عَقْلٌ" إجْمَاعًا؛ إذْ لا وَازِعَ2 لِغَيْرِ3 عَاقِلٍ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَذِبِ، وَلا عِبَارَةَ4 أَيْضًا، كَالطِّفْلِ5.
"وَ" مِنْهَا "إسْلامٌ" إجْمَاعًا لِتُهْمَةِ عَدَاوَةِ الْكَافِرِ لِلرَّسُولِ6 صلى الله عليه وسلم وَلِشَرْعِهِ7.
"وَ" مِنْهَا "بُلُوغٌ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ 8مِنْ الأَئِمَّةِ8،--------------------------------------------
1 المقصود هنا شروط الراوي عند الأداء، وهي تختلف في جملتها عن شروط الراوي عند التحمل.
"انظر: الرسالة للشافعي ص 370 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 39، توضيح الأفكار 2/ 114، أصول الحديث ص 229".
2 في هامش ز ش: "لا مانع. والوازع هو الكافّ، يقال: وزعه يزعه وزعاً، إذا كفّه"، وفي نهاية العبارة في ز: "طوفي".
3 في ب: بغير.
4 في ع: عبادة. وكذا في "مختصر الطوفي" ص 58، وفي "المدخل إلى مذهب أحمد" ص 93: ولا عبادة لهما "أي للصبي والمجنون".
5 انظر: فواتح الرحموت 2/ 138، نهاية السول 2/ 294، مناهج العقول 2/ 292، كشف الأسرار 2/ 392، الإحكام للآمدي 2/ 71، المستصفى 1/ 156، أصول السرخسي 1/ 345، جمع الجوامع 2/ 146، الكفاية ص 76، توضيح الأفكار 2/ 114، تدريب الراوي 1/ 300، مقدمة ابن الصلاح ص 50، غاية الوصول ص 99، الروضة ص 57، مختصر الطوفي ص 58، إرشاد الفحول ص 50، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93.
6 في ع: لرسوله.
7 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 358، أصول السرخسي 1/ 346، الإحكام للآمدي 2/ 73، المستصفى 1/ 156، فواتح الرحموت 2/ 139، تيسير التحرير 3/ 41، 47، المعتمد 2/ 618، نهاية السول 2/ 295، مناهج العقول 2/ 293، كشف الأسرار 2/ 392، مقدمة ابن الصلاح ص 50، معرفة علوم الحديث ص 53، أصول الحديث ص 230، توضيح الأفكار 2/ 115، تدريب الراوي 1/ 300، العضد على ابن الحاجب 2/ 62، جمع الجوامع 2/ 146، الكفاية ص 77، غاية الوصول ص 99، الروضة ص 56، مختصر الطوفي ص 57، المدخل إلى مذهب أحمد ص 92، إرشاد الفحول ص 57.
8 ساقطة من ش.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 379)