‌‌11 - باب ما يجتنبه المحرم
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
2610 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس من الثياب؟ فقال: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس(1) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس"(2). [1947]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1542 م 1177] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَة، ولا تَلبَسِ القُفَّازَيْن(3) ".
• البُخَارِيُّ [1838]، وَأَبُو دَاوُدَ [1824] وَالتِّرْمِذِيُّ [833] وَالنَّسَائِيُّ [5/ 131] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذِي قَبْلَهُ.

2611 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل" [1948](1) البرانس: جمع البرنس.
قال الطيبي: "وهو قلنسوة طويلة، كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام".
وفي "النهاية": "كل ثوب رأسه منه ملتزق به؛ من دراعة أو جُبَّةٍ أو مِمْطر أو غيره".
(2) نبت أصفر مشابه للزعفران؛ يصبغ به.
(3) ما يلبس في الأيدي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 103)