• الجَمَاعَةُ [خ (1841) م (4/ 1178) د 1829، ت 834، ق 2931، س 5/ 132] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2612 - وعن يعلى بن أمية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق(1) فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي؟. فقال: " أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك". [1949]
• الخمْسَةُ [خ 1847 م 1180 د 1822 ت 836 س 5/ 130] فِيهِ عَنْ يَعْلَى بِنْ أمَيَّةَ.
2613 - عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". [1950]
• مُسْلِمٌ [(41/ 1409) (43/ 1049)] وَالأرْبَعَةُ [د 1841 ت 840 ق 1966 س 5/ 192] عَنْ عُثْمَان بْنِ عَمان - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -.
2614 - وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. [1951]
• الجَمَاعَةُ [خ 5114 م 1410 د 1844 ت 844 س 5/ 191 ق 1965] فِيهِ(2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2615 - وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. [1952]
• مُسْلِمٌ [48/ 1411] فِي النِّكَاحِ، وَالأَرْبَعَةُ فِي الحَجّ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [د 1843 ت 845 ق 1964 س(1) الخلوق: نوع من الطيب.
(2) إنما رواه ابن ماجه في (النكاح)! (ع)
2612 - وعن يعلى بن أمية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق(1) فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي؟. فقال: " أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك". [1949]
• الخمْسَةُ [خ 1847 م 1180 د 1822 ت 836 س 5/ 130] فِيهِ عَنْ يَعْلَى بِنْ أمَيَّةَ.
2613 - عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". [1950]
• مُسْلِمٌ [(41/ 1409) (43/ 1049)] وَالأرْبَعَةُ [د 1841 ت 840 ق 1966 س 5/ 192] عَنْ عُثْمَان بْنِ عَمان - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -.
2614 - وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. [1951]
• الجَمَاعَةُ [خ 5114 م 1410 د 1844 ت 844 س 5/ 191 ق 1965] فِيهِ(2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2615 - وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. [1952]
• مُسْلِمٌ [48/ 1411] فِي النِّكَاحِ، وَالأَرْبَعَةُ فِي الحَجّ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [د 1843 ت 845 ق 1964 س(1) الخلوق: نوع من الطيب.
(2) إنما رواه ابن ماجه في (النكاح)! (ع)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 104)