• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1829) م (67/ 1198)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - (ت [837]، س [5/ 209]).

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
2632 - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". [1965]
• الثَّلاثَةُ(1) [د 1851 ت 846 س 5/ 187] عَنْ جَابِرٍ.

2633 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجراد من صيد البحر ". [1966]
أَبُو دَاوُد [1853]، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) [850] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

2634 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه(1) وأعله الترمذي بالانقطاع، فقال: "والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وكذلك أعله بالانقطاع ابن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ 190 - 191)، وأعله بعلل أخرى، ولكنها غير قادحة.
وأما الحاكم؛ فقال (1/ 452): "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان - أيضًا - (980)!
والصواب أنه ضعيف لانقطاعه المذكور آنفًا، وحتى ولو ثبت سماع المطلب من جابر في الجملة؛ فهو مدلس كما في "التقريب"، وقد عنعنه في جميع الطرق عنه.
وأخرجه الطحاوي (1/ 388) من طريق أخرى عنه، عن أبي موسى … مرفوعًا، وهو منقطع - أيضًا -.
ورواه الطبراني عنه - أيضًا - بسند واهٍ جدًّا، انظر "المجمع" (3/ 231).
(2) وضعفه بقوله: "غريب"؛ وكذلك ضعفه أبو داود، وأشار إلى أن الصواب فيه: الوقف؛ انظر "الإرواء" (1031).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 110)