وسَلَّمَ -، أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي". [1967]
• أَبُو دَاوُدَ [1848] وَالتِّرْمِذِيُّ [838] وَابْنُ مَاجَه [3089] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِهِ، وَأَتم مِنْهُ.

2635 - وعن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع أصيد هي؟ فقال: نعم فقلت: أتؤكل؟ فقال: نعم فقلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
صحيح [1968]
• التِّرْمِذِيُّ(1) [851]، وَابْنُ مَاجَه [3236] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ بِهِ.

2636 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ قال: " هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم ". [1969]
• الأربعَةُ(2) [د 3801 ت 851 ق 308 س 5/ 191] مِن رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ فِيهِ رضي الله عنه.

2637 - وروي عن خزيمة بن جزي أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع. قال: " أو يأكل الضبع أحد؟. وسألته عن أكل الذئب. قال: " أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ ". [1970](1) وقال: "حسن صحيح".
قلت: وهو كما قال، وصححه آخرون، كما هو مبين في "الإرواء" (1050).
(2) وإسناده صحيح؛ وهو رواية في الحديث الذي قبله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 111)