القضاء. [1976]
أَبُو دَاوُدَ(1) [1864] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ قِصَّة.

2645 - وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.
ضعيف [1977]
• الأرْبَعَةُ [د 1862 ت 940 ق 3077 س 5/ 198] فِيهِ عَنِ الحَجَّاج بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ(2)، وَلَمْ يَصِبِ المُصَنِّفُ [في](3) تَضْعِيفِهِ.

2646 - عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه". [1978]
• الأرْبَعَةُ(4) [د 1949، ت 889، س 5/ 256، ق 301] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدَّيْلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ.(1) وفي إسناده ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وبقية رجاله ثقات.
ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (1/ 485 - 486)، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي!
(2) قلت: وفي نسخة بولاق منه: "حسن صحيح"، وهو المناسب لحال إسناده؛ فإن رجاله كلهم ثقات، وهو - عند أحمد - مسلسل بالتحديث (3/ 450)، وزاد في آخره: فذكرت ذلك لابن عباس، وأبي هريرة، فقالا: صدق.
وكذلك أخرجه الحاكم (1/ 483)، وقال: "صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي.
(3) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيه. (ع)
(4) وقال الترمذي: "حسن صحيح"؛ وهو كما قال.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 114)