في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". [2017]

• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ 2051) م (107/ 1599)] فِي البُيُوع عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

2694 - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.» [2018]
• مُسْلِمٌ [41/ 1568] وَالثَّلَاثةُ [د 3421 ت 1275 س 7/ 190] في البُيُوعِ إِلَّا النَّسَائِي فَفِي الصَّيْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

2695 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن(1). [2019]
• الجَمَاعَةُ [خ (2237) م (39/ 1567) د 3428 ت 1133 ق 2159 س 7/ 179] فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.

2696 - وعن أبي حجيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. [2020]
• البُخَارِيُّ [(2086)] فِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعِنْدَ أبِي دَاوُد [3483]: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ خبيث".

2697 - عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة(1) حلوان الكاهن: ما يُعطى على الكهانة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 132)