والخنزير والأصنام ". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا هو حرام ". ثم قال عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه(1) ثم باعوه فأكلوا ثمنه". [2021]
• الجَمَاعَةُ [خ (2236) م (171/ 581) د 3486 ت 1297 ق 2167 س 7/ 177] عَن جَابِرٍ فِيهِ.

2698 - عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" [2022]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2223) م (72/ 1582)] فِيهِ عَنْ عُمَرَ س (7/ 177).

2699 - عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. [2023]
• مُسْلِمٌ [(42/ 1569)] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

2700 - عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه(3). [2024]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2102) م (62/ 1577)] في الإجَارَةِ عَنْ أَنَسٍ (د [3424]، ت [1278]).(1) أذابوه.
(2) أبو طيبة: عبد لبني بياضة.
(3) خراجه: ما فرضه عليه سادته من المال يؤديه لهم كل يوم.
والمخارجة: أن يقول سيد لعبده: اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذا؛ والباقي لك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 133)