2759 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [2830]
• ابن ماجه (2276) في الربا عنه.

2760 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى(1) إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [2831]
• ابن ماجه(2) (2432) عنه في القرض.

2761 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [2832]
• أخرجه البخاري في "تاريخه"(3) عنه.

2762 - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت(4) فلا تأخذه فإنه ربا. [2833](1) أي: ذلك الشخص.
(2) وإسناده جيد؛ ثم تبين لي أنه ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (1162)، و"الإرواء" (1400).
(3) لم نره فيه، ولا رأيناه - بهذا اللفظ - في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا! وإنما عزاه إليه صاحب المنتقى - كما في "المشكاة" -، وهو كتاب لأحد الحنابلة يجمع أحاديث - كما في "الطيبي" -! (ع)
(4) القلت: الفِصْفِصة؛ الواحدة قَتَّة؛ كتمرة وتمر.
وقوله: حبل؛ أي: مشدود بحبل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 155)