• أخرجهُ البخاري في "الصحيح" [3814] موقوفًا.

‌‌5 - باب المنهي عنها من البيوع
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
2763 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه(1) إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [2067]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2255) م (67/ 1545)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: "المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 2172 م (75/ 1542)]- أَيْضًا - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه،.

2764 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق(2) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [2068](1) الحائط: البستان.
(2) الفرق: مكيال معروف بالمدينة - وقد يُحرَّك -، والجمع: فُرقان.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 156)