• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 2381 م (81 - 84/ 1536)] فِيهِ عَنِ [جَابِرٍ](1).
2765 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة(2) وعن الثنيا(3) ورخص في العرايا(4). [2069]
• مُسْلِمٌ [85/ 1536] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
2766 - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [2070]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2191) (1271) م (71/ 1541)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.
2767 - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق(1) في الأصل: (ابن عباس)! وهو وهم - فيما نرى -؛ فإنه من رواية (جابر) كما أثبتنا؛ وفي (مسنده) أورده المزي في "التحفة" (2/ 182، 234)!
أمَّا الصدر المناوي؛ فإنه قال (ق 277): "رواه الشيخان -. هنا -، والإمام الشافعي - واللفظ له - ثلاثتهم من حديث ابن عباس جريج، عن عطاء، عن ابن عباس"! وقد ضرب على كلمة (عباس) الأولى.
وأما عزوه لابن عباس؛ فخطأ من الناسخ؛ لسببين: أحدهما: أنه حاول إصلاحها؛ وهذا ظاهر في الأصل عند التأمل! وثانيهما: أنه رمز له في الهامش بـ: "جابر"؛ فتنبه!! (ع)
(2) المعاومة: بيع ثمر النخل - أو الشجر - سنتين، أو ثلاثًا فصاعدًا؛ قبل أن تظهر ثماره.
(3) الثنيا: أن ببيع ثمر حائط، ويستثني منه جزءًا غير معلوم القدر.
(4) وسيرد شرحها في الحديث الآتي.
2765 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة(2) وعن الثنيا(3) ورخص في العرايا(4). [2069]
• مُسْلِمٌ [85/ 1536] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
2766 - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [2070]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2191) (1271) م (71/ 1541)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.
2767 - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق(1) في الأصل: (ابن عباس)! وهو وهم - فيما نرى -؛ فإنه من رواية (جابر) كما أثبتنا؛ وفي (مسنده) أورده المزي في "التحفة" (2/ 182، 234)!
أمَّا الصدر المناوي؛ فإنه قال (ق 277): "رواه الشيخان -. هنا -، والإمام الشافعي - واللفظ له - ثلاثتهم من حديث ابن عباس جريج، عن عطاء، عن ابن عباس"! وقد ضرب على كلمة (عباس) الأولى.
وأما عزوه لابن عباس؛ فخطأ من الناسخ؛ لسببين: أحدهما: أنه حاول إصلاحها؛ وهذا ظاهر في الأصل عند التأمل! وثانيهما: أنه رمز له في الهامش بـ: "جابر"؛ فتنبه!! (ع)
(2) المعاومة: بيع ثمر النخل - أو الشجر - سنتين، أو ثلاثًا فصاعدًا؛ قبل أن تظهر ثماره.
(3) الثنيا: أن ببيع ثمر حائط، ويستثني منه جزءًا غير معلوم القدر.
(4) وسيرد شرحها في الحديث الآتي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 157)