شك داود. [2071]
• الجَماعَةُ(1) [خ (2190) (2382) م (71/ 1541) د 3364 ت 1301 س 7/ 268] لم يروه ابن ماجه فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2768 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. [2072]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2194) م (49/ 1534)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: نَهَى عَنْ بَيْع النخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة.
• مُسْلِمٌ [508153]، وَالثْلاثةُ [د 3368 ت 1226 س 7/ 270] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

2769 - وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال:
حتى تحمر " وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة(2) بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " [2073]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2198) م (15/ 1555) عَنْ أَنَسٍ.

2770 - عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين(3) وأمر بوضع الجوائح(4). [2074](1) إلا ابن ماجه؛ فلم يخرجه؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (10/ 457)! (ع)
(2) أي: بإرسال الآفة عليها، وإيصال العاهة إليها.
(3) بيع السنين: بيع ما يحمله الشجر سنين.
(4) الجوائح: جمع جائحة؛ وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار.
ووضع الجوائح: ترك البائع ثمن ما تلف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 158)