• أبو دَاوُدَ [3374] فِيهِ بِهَذَا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [(101/ 1536) (17/ 1554)]، وَالنِّسائِيُّ [7/ 265، 266] مُفَرَّقًا، وَابْنُ مَاجَه [2218] الثَّانِيَ فَقَطْ(1)، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2771 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". [2075]
• مُسْلِمٌ [14/ 1554]، وَأَبُو دَاوُد [3470]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 264]، وَابْنُ مَاجَه [2219]، في البُيُوع عَنْ جَابِرٍ.

2772 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. [2076]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2167) م (33/ 1527)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [3493]، [ق (2229)،(2)، س [7/ 287] رواه أيضًا 2229).

2773 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه".
ويروى: "حتى يكتاله". [20877]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2126) م (32/ 1526)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَةُ لِمُسْلِمٍ [م (31/ 1525)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.(1) بل الأولى! (ع)
(2) في الأصل: (ت)؛ ولعلها محرفة من (ق)؛ فقد قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 278): "رواه الشيخان - هنا -، وروى الأربعة - إلا الترمذي - نحوه عن ابن عمر"! (ع)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 159)