2774 - و قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. [2078]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 2135) م (30/ 1525)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2775 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا(1) ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا(2) الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [2079]
• متفقٌ عَلَيْهِ [خ (2150) م 11/ 1515)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2776 - ويروى: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء(3) ". [2080]
• مُسْلِمٌ [1524/ 25] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2777 - وقال: "لا تلقوا الجلب(4) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ". [2081]
مُسْلِمٌ [17/ 1519] وَالأرْبَعَةُ [د 3437 ت 1221 س 7/ 257 ق 2178] فِيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ.(1) النجش: أن تزيد في ثمن السلعة ليقع غيرك، ولَيْسَ من حاجتك.
(2) التصرية: عدم حلب الشاة أو الناقة أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها؛ قصدًا للخداع.
(3) السمراء: الحنطة.
(4) وهو اسم ما يجلب من الطعام من بلد إلى بلد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 160)