2778 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". [2082]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2165) م (14/ 1517)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [3436]، س [7/ 257](1)).
2779 - وقال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك قبله أو يأذن له الخاطب". [2083]
2780 - وقال: " لا يسم(2) الرجل على سوم أخيه المسلم ". [2084]
• مُتفقٌ عليه [خ 140 م (9/ 1515)] فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه،.
2781 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". [2085]
• مُسْلِمٌ [1522]، وَالثلاثَةُ [د 3442 ت 1223 س 7/ 256] فِيهِ عَنْ جَابِر.
2782 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس(1) رواية النسائي ليست من قوله صلى الله عليه وسلم.
نعم رواه؛ هكذا؛ لكن عن (أبي هريرة)! (ع)
(2) من المساومة؛ وهي المحادثة بين البائع والمشتري.
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2165) م (14/ 1517)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [3436]، س [7/ 257](1)).
2779 - وقال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك قبله أو يأذن له الخاطب". [2083]
2780 - وقال: " لا يسم(2) الرجل على سوم أخيه المسلم ". [2084]
• مُتفقٌ عليه [خ 140 م (9/ 1515)] فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه،.
2781 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". [2085]
• مُسْلِمٌ [1522]، وَالثلاثَةُ [د 3442 ت 1223 س 7/ 256] فِيهِ عَنْ جَابِر.
2782 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس(1) رواية النسائي ليست من قوله صلى الله عليه وسلم.
نعم رواه؛ هكذا؛ لكن عن (أبي هريرة)! (ع)
(2) من المساومة؛ وهي المحادثة بين البائع والمشتري.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 161)