وسلم عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد"(1)
(غريب). [2095]
• أَبُو دَاودَ [3371]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1228]، وَابْنُ مَاجَه [2217] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ [خ 2195 م 1555] وَالنَّسَائِيِّ [7/ 264] أَوَّلُهُ.

2792 - وعن ابن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [2096]
• الدَّارَقُطْنِيُّ [3/ 71] وَالبَيْهَقِيُّ(2) [5/ 190] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2793 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله(1) هذا مركب من حديثين:
أحدهما: عن ابن عمر - مرفوعًا -: نهى عن بيع النخل - وفي رواية: الثمر - حتى يزهو: رواه مسلم، وأبو داود (3368)، والترمذ" (1226)، وقال: "حسن صحيح".
قلت: وإسناده صحيح.
والثاني: عن أنس - مرفوعًا -: نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحبّ حتى يشتد: رواه أبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وقال: "حسن غريب"!
قلت: بل إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأقول: لكن رواه أحمد (3/ 221)، و (3/ 250) عن أنس … به تامًّا - كما هنا -؛ وإسناده على شرط مسلم.
(2) وسنده ضعيف؛ وإن صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! فإن له علة بينتها في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء" (1382).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)