• الدَّارَقُطْنِيُّ [3/ 32] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبان [5934]، وَالَحاكِمُ [2/ 51] فِي الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُعِلُّ بِالإِرْسَالِ(1).
2819 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة". [2121]
• أبو دَاوُدَ [3340]، وَالنسَائِيُّ(2) [(5/ 54) (7/ 284)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
2820 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم". [2122]
• التِّرْمِذِيُّ [1217] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ مَوْصُولًا، وَصَحَّحَهُ موْقُوفًا(3).
الفصل الثالث:
2821 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه". [2891]= المشروط".
(1) قلت: وهو الأرجح، كما بينته في "الإرواء" (1406)
(2) وإسناده صحيح، وصححه جماعة، ذكرتهم في "الصحيحة" (165).
(3) قلت: وفي المرفوع: حسين بن قيس؛ وهو متروك.
ومن طريقه: أخرجه ابن عدي (95/ 1)؛ وقد خرجته في "أحاديث البيوع".
2819 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة". [2121]
• أبو دَاوُدَ [3340]، وَالنسَائِيُّ(2) [(5/ 54) (7/ 284)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
2820 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم". [2122]
• التِّرْمِذِيُّ [1217] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ مَوْصُولًا، وَصَحَّحَهُ موْقُوفًا(3).
الفصل الثالث:
2821 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه". [2891]= المشروط".
(1) قلت: وهو الأرجح، كما بينته في "الإرواء" (1406)
(2) وإسناده صحيح، وصححه جماعة، ذكرتهم في "الصحيحة" (165).
(3) قلت: وفي المرفوع: حسين بن قيس؛ وهو متروك.
ومن طريقه: أخرجه ابن عدي (95/ 1)؛ وقد خرجته في "أحاديث البيوع".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 174)