• الجَمَاعَةُ [خ (2239) (2240) (2241) م (127/ 1604)] في السَّلَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2815 - و قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. [2117]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (2068) م (126/ 1603)] فِي الرَّهْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (د)(1)، س [7/ 288]).
2816 - وقالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. [2118]
• البُخَارِيُّ [(2916) (4467)] عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيهِ.
2817 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يرئب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". [2119]
• البُخَارِيُّ [(2512)]، وَأَبُو دَاوُدَ [3526]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1254]، وَابْنُ مَاجَه [2440]، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2818 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن(2) من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". [2120](1) كذا رمز له في الأصل وهو - فيما نرى - وهم؛ فإننا لم نجده فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (11/ 357)، ولا الصدر المناوي في "الكشف" (ق 823)؛ بل عزاه لابن ماجه؛ وهو فيه (2436)! (ع)
(2) قال في "المختار": "غلق الرهن - من باب طرب -: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتك في الوقت =
2815 - و قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. [2117]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (2068) م (126/ 1603)] فِي الرَّهْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (د)(1)، س [7/ 288]).
2816 - وقالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. [2118]
• البُخَارِيُّ [(2916) (4467)] عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيهِ.
2817 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يرئب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". [2119]
• البُخَارِيُّ [(2512)]، وَأَبُو دَاوُدَ [3526]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1254]، وَابْنُ مَاجَه [2440]، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2818 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن(2) من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". [2120](1) كذا رمز له في الأصل وهو - فيما نرى - وهم؛ فإننا لم نجده فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (11/ 357)، ولا الصدر المناوي في "الكشف" (ق 823)؛ بل عزاه لابن ماجه؛ وهو فيه (2436)! (ع)
(2) قال في "المختار": "غلق الرهن - من باب طرب -: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتك في الوقت =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)