صفقة كرهها؛ أقال الله عثرته يوم القيامة". [2115]
• دَاوُدَ [3460]، وَابْنُ مَاجَه(1) [2199] عَنْ أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ.
الفصل الثالث:
2813 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب. فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا". [2882]
• متفق عليه [خ (2472) م (1721)] عن أبي هريرة.
6 - باب السَّلَم والرهن
مِنَ "الصِّحَاحِ":
2814 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: " من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". [2116](1) وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "أحاديث البيوع"، و "الإرواء" (1334).
وقوله: "يوم القيامة": عند ابن ماجه فقط.
• دَاوُدَ [3460]، وَابْنُ مَاجَه(1) [2199] عَنْ أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ.
الفصل الثالث:
2813 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب. فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا". [2882]
• متفق عليه [خ (2472) م (1721)] عن أبي هريرة.
6 - باب السَّلَم والرهن
مِنَ "الصِّحَاحِ":
2814 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: " من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". [2116](1) وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "أحاديث البيوع"، و "الإرواء" (1334).
وقوله: "يوم القيامة": عند ابن ماجه فقط.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 172)