2875 - وقال: "ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". [2164]
• الدارَقُطْنِيُّ [3/ 24](1) عَنْ أَنَسٍ، وَالبَيْهَقِيُّ [6/ 100]، وَابْنُ حِبَّان [5978] مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَاهُ.
2876 - عن عمران ابن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جلب(2) ولا جنب(3) ولا شغار(4) في الإسلام ومن انتهب نهبة(5) فليس منا". [2165]
• الأرْبَعَةُ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، (د) [2581] فِي الجِهَادِ، (ت [1123](6) س [6/ 111]) فِي النكاحِ، (ق) [3937] فِي الفِتَنِ.
2877 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم(1) سنده ضعيف؛ لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد من حديث أنس، وعمرو بن يثربي - عند الدارقطني -، وأبي حميد الساعدي - عند ابن حبان (1166) -، وابن عباس - عند البيهقي -؛ وقد خرجت أحاديثهم في "الإرواء" (1459).
(2) الجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق.
(3) الجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا، فإذا فتر المركوب تحول إليه.
(4) الشغار: نكاح كان في الجاهلية؛ وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي؛ على أن صداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى.
(5) النهبة: الغارة.
(6) وقال: "حسن صحيح"، وهو كما قال؛ فإنه وإن كان فيه عنعنة الحسن البصري؛ فإنَّ الفقرتين الأولتين تقدمتا من حديث أنس (1786)، والفقرة الأخيرة عند أحمد (3/ 140، 197) وغيره من حديثه أيضًا -، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (738)، وتأتي في الكتاب (3596) من حديث جابر أيضًا -.
• الدارَقُطْنِيُّ [3/ 24](1) عَنْ أَنَسٍ، وَالبَيْهَقِيُّ [6/ 100]، وَابْنُ حِبَّان [5978] مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَاهُ.
2876 - عن عمران ابن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جلب(2) ولا جنب(3) ولا شغار(4) في الإسلام ومن انتهب نهبة(5) فليس منا". [2165]
• الأرْبَعَةُ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، (د) [2581] فِي الجِهَادِ، (ت [1123](6) س [6/ 111]) فِي النكاحِ، (ق) [3937] فِي الفِتَنِ.
2877 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم(1) سنده ضعيف؛ لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد من حديث أنس، وعمرو بن يثربي - عند الدارقطني -، وأبي حميد الساعدي - عند ابن حبان (1166) -، وابن عباس - عند البيهقي -؛ وقد خرجت أحاديثهم في "الإرواء" (1459).
(2) الجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق.
(3) الجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا، فإذا فتر المركوب تحول إليه.
(4) الشغار: نكاح كان في الجاهلية؛ وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي؛ على أن صداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى.
(5) النهبة: الغارة.
(6) وقال: "حسن صحيح"، وهو كما قال؛ فإنه وإن كان فيه عنعنة الحسن البصري؛ فإنَّ الفقرتين الأولتين تقدمتا من حديث أنس (1786)، والفقرة الأخيرة عند أحمد (3/ 140، 197) وغيره من حديثه أيضًا -، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (738)، وتأتي في الكتاب (3596) من حديث جابر أيضًا -.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 193)