قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ". [2166]
• أَبُو دَاوُدَ [5003] في الأدَبِ، وَالتِّرمِذِيُّ(1) [2160] في الفِتَنِ مِن طَرِيقِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ.

2878 - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه". [2168]
• أَبُو دَاوُدَ [3531]، وَالنَّسَائِيُّ(2) [7/ 313 - 314] في البُيُوع عَنْ سَمُرَةَ.

2879 - وقال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". [2168]
• الأَرْبَعَةُ عَنْ سَمُرَةَ، (د [3561]، ت [1266])(3) في البُيُوع، (س [5783]) في العَارِيَّةِ، (ق) [2400] في الأحْكَامِ.

2880 - عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. [2169](1) وقال: "حسن غريب"؛ وهو كما قال، كما بينته في "الإرواء" (1518).
(2) وكذا أحمد في "المسند" (5/ 13)؛ وفيه عنعنة الحسن البصري.
وله في "المسند" (5/ 13، 18) طريق أخرى؛ لكن فيها عنعنة الحجاج بن أرطأة - وهو مدلس أيضًا.
وفي "المسند" (4/ 226)، و"النسائي" - عن أسيد بن حضير مرفوعًا -: خلاف هذا الحديث؛ وإسناده صحيح؛ وقد ذكرته في "الصحيحة" (609).
(3) وقال: "حسن صحيح".
قلت: وفيه عنعنة الحسن البصري، انظر "الإرواء" (1516).
وفي "المسند" (5/ 13) - بالسند الصحيح - عن الحسن، أنه قال: لا يضمن!

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 194)