‌‌11 - باب الشُّفْعَةِ
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
2892 - عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [2178]
• البُخَارِيُّ [(2213) (2214) (2215)]، وَمُسْلِمٌ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ [3514] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1370]، وَابْنُ مَاجَه [2499] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

2893 - عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة(2) أو حائط(3): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [2179]
• مُسْلِمٌ [134/ 1608]، وَأَبُو دَاوُدَ [3513] عَنْهُ.

2894 - وقال: "الجار أحق بسقبه(4) ". [2180]
• البُخَارِيُّ [2258]، وَأَبُو دَاوُدَ [3516]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 320] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.

2895 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى(1) لم نره في "صحيح مسلم"، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (2/ 396)، ولا الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 291)! (ع)
(2) الدار، والمسكن، ومطلق الأرض.
(3) البستان.
(4) السقب: القرب والملاصقة والمجاورة، ويروى بالصاد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 199)