الله عليه وسلم: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". [2181]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ، (خ) [24631] في المَظَالِمِ، (م) [136/ 1609] في البُيُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ د [3634]، ت [1353] ق [2335].

2896 - وقال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع". [2182]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2473) م (143/ 1613)] عنه في البُيُوع.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
2897 - "من باع منكم دارا أو عقارا فقمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله". [2183]
• ابْنُ مَاجَه(1) [2490] في الأحْكَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْث، وَعَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ.

2898 - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". [2184]
• الأَرْبَعَةُ [د 3518 ت 1369 ق 2494 س في الكبرى تحفة الأشراف 2434](2) عَنْ جَابِرٍ.(1) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ قال الحافظ: "ضعيف".
ومن طريقه: رواه أحمد (4/ 307)، وكذا ابن عدي في "الكامل" (ق 9/ 1) … نحوه.
وبلفظه: أورده السيوطي في "زوائد الجامع الصغير"، وعزاه لأحمد، وابن ماجه.
لكن له بعض الشواهد في "الصحيحة" (2327).
(2) وقال الترمذي: "حسن غريب".
قلت: وهو كما قال - أو أعلى -؛ وقد أعل بما لا يقدح في صحته؛ كما بينته في "الإرواء" (1540).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 200)