2952 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء". [2230]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [2622]، ت [1298]، س 6/ 266) في الهِبَةِ، (م) [5/ 1622] في الفَرَائِضِ.
2953 - وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت(1) ابني هذا غلاما فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا قال: " فأرجعه ". [2231]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2586) م (9/ 1623)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ.
وروي أنه قال: "أَيسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟! "، قال: بلى، قال: "فلا إذًا".
• مُسْلِمٌ [17/ 1623] عَنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "فاتقوا الله واعدِلُوا بينَ أولادِكم".
• مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ - أَيْضًا - كِذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2650) م (16/ 1623)]- أَيْضًا - مِنْ حَدِيِثهِ - أَيْضًا - كَذَلِكَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2954 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب؛ إلا الوالد من ولده". [2232](1) نحلت؛ أي: وهبت وأعطيت.
وفي "النهاية": "النحل: العطية والهبة ابتداءً، من غير عوض ولا استحقاق".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [2622]، ت [1298]، س 6/ 266) في الهِبَةِ، (م) [5/ 1622] في الفَرَائِضِ.
2953 - وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت(1) ابني هذا غلاما فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا قال: " فأرجعه ". [2231]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2586) م (9/ 1623)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ.
وروي أنه قال: "أَيسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟! "، قال: بلى، قال: "فلا إذًا".
• مُسْلِمٌ [17/ 1623] عَنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "فاتقوا الله واعدِلُوا بينَ أولادِكم".
• مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ - أَيْضًا - كِذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2650) م (16/ 1623)]- أَيْضًا - مِنْ حَدِيِثهِ - أَيْضًا - كَذَلِكَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2954 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب؛ إلا الوالد من ولده". [2232](1) نحلت؛ أي: وهبت وأعطيت.
وفي "النهاية": "النحل: العطية والهبة ابتداءً، من غير عوض ولا استحقاق".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 220)