وَحَسَّنَهُ -، (س [8/ 85] في القَطْع، (ق) [2596] في الحُدُود(1).
2971 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا رزق الله" فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة رضي الله عنهما فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي أد الدينار ". [2247]
• أَبُو دَاوُدَ [1714] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ - أَيْضًا - عَنْ سَهْلٍ بِنَحْوِهِ(2).
2972 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضالة المسلم حرق(3) النار ". [2248]
• النسَائِيُّ [الكبرى 5792] عَنِ الجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى في الضَّوالِّ.
2973 - عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". [2249]
• أَبُو دَاوُدَ [1709]، وَالنَّسَائِي [الكبرى 5808] في اللَّقَطَةِ، وَابْنُ مَاجَه(4) [2505] في الأحْكَامِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ.(1) وإسنادهُ حسن.
(2) وإسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يُسَمَّ.
(3) أي: لهيبها.
(4) وكذا أحمد (4/ 161، 266)؛ وسنده صحيح، وصححه ابن حبان.
وقد عزاه التبريزي إلى الدارمي - كذلك -! وهو وهم؛ فإنما أخرجه (2604 - 2605) عن الجارود؛ وهو تمام الحديث الذي قبله في رواية.
2971 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا رزق الله" فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة رضي الله عنهما فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي أد الدينار ". [2247]
• أَبُو دَاوُدَ [1714] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ - أَيْضًا - عَنْ سَهْلٍ بِنَحْوِهِ(2).
2972 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضالة المسلم حرق(3) النار ". [2248]
• النسَائِيُّ [الكبرى 5792] عَنِ الجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى في الضَّوالِّ.
2973 - عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". [2249]
• أَبُو دَاوُدَ [1709]، وَالنَّسَائِي [الكبرى 5808] في اللَّقَطَةِ، وَابْنُ مَاجَه(4) [2505] في الأحْكَامِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ.(1) وإسنادهُ حسن.
(2) وإسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يُسَمَّ.
(3) أي: لهيبها.
(4) وكذا أحمد (4/ 161، 266)؛ وسنده صحيح، وصححه ابن حبان.
وقد عزاه التبريزي إلى الدارمي - كذلك -! وهو وهم؛ فإنما أخرجه (2604 - 2605) عن الجارود؛ وهو تمام الحديث الذي قبله في رواية.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 228)