2974 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. [2250] يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل
• أَبُو دَاوُدَ(1) [1717] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

2975 - عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا لا ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها". [2251]
• أَبُو دَاوُدَ [3804] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ في الأطْعِمَةِ.

‌‌17 - باب الفرائض
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
2976 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته ". [2252]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6731) م (17/ 1619)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الفَرَائِضِ.
وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا(2)، فليَاتِني فأنا مولاهُ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - فِيهِ.
وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا(3) فإلينا".(1) وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (1558).
(2) أي: عيالًا.
(3) أي: ثقلًا، ويشمل الدين والعيال.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 229)