‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
2983 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". [2259]
• أَبُو دَاوُدَ [2911]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6384]، وَابْنُ مَاجَه [2731] في الفَرَائِضِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو(1).
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(2)، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6389] بمعناه، وَالتِّرْمِذِيُّ [2108] عَنْ جَابِرٍ.

2984 - وقال: "القاتل لا يرث". [2260]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [2109]، وَابْنُ مَاجَه [2735] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

2985 - عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. [2261]
• أَبُو دَاوُدَ [2895]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6338] عَنْ بُرَيْدَةَ فِيهِ.

2986 - وقال: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث". [2262]
• ابْنُ مَاجَه [2750] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
وأخرجه الدارِمِيُّ [2/ 392] مِن وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ(4).(1) وإسناده حسن، كما بينته في "الإرواء" (1675).
(2) لم يروه أحمد في "المسند"، ولا ذكره المصنف في "إتحاف المهرة"؛ وقد تتبعت (مسند جابر) منه؛ فلم أره، ولما ذكر حديثًا بنحوه (3/ 116) لم يعزه إلا إلى (الدارمي)، و (الدارقطني)! (ع)
(3) وقال: "حديث لا يصح، لا يُعرف إلا من هذا الوجه".
قلت: بإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد وغيره.
لكن له شاهد من حديث ابن عمرو: رواه أحمد، والبيهقي بسند حسن، وله شواهد يتقوى بها، ذكرت بعضها في "الإرواء" (1671).
(4) ورواه الترمذي - أيضًا -، وأعله بالاضطراب والوقف. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 231)