2997 - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال: هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها". [2273]
• الأَرْبَعَةُ [د 2894 ت 2101 ق 2724 س في الكبرى 6339](1) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ فِيهِ.
2998 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها".
ضعيف. [2274]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [2102] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فِيهِ.
2999 - عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ".
صح. [2275]
• الأَرْبَعَةُ [د 2927 ت 1415 ق 2642 س في الكبرى 6363] عَنْهُ فِيهِ إِلَّا (ق) [2642] فَفِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ (ت): حَسَن صَحِيحٌ(3).(1) وإسناده ضعيف، ولم يصححه الترمذي؛ خلافًا لبعضهم، وقد خرجته في "الإرواء" (1680).
(2) وقال - مضعفًا -: "غريب"؛ وقد بينت وجهه "الإرواء" (1687).
(3) قلت: ورجاله ثقات، لكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر: خلاف!
• الأَرْبَعَةُ [د 2894 ت 2101 ق 2724 س في الكبرى 6339](1) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ فِيهِ.
2998 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها".
ضعيف. [2274]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [2102] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فِيهِ.
2999 - عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ".
صح. [2275]
• الأَرْبَعَةُ [د 2927 ت 1415 ق 2642 س في الكبرى 6363] عَنْهُ فِيهِ إِلَّا (ق) [2642] فَفِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ (ت): حَسَن صَحِيحٌ(3).(1) وإسناده ضعيف، ولم يصححه الترمذي؛ خلافًا لبعضهم، وقد خرجته في "الإرواء" (1680).
(2) وقال - مضعفًا -: "غريب"؛ وقد بينت وجهه "الإرواء" (1687).
(3) قلت: ورجاله ثقات، لكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر: خلاف!
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 236)