سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ".
غريب. [2270]
• أَبُو دَاوُدَ [2892] وَالتِّرْمِذِيُّ [2092]، وَابْنُ مَاجَه [2720] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ(1).

2995 - وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت، بنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " [2271]
• البُخَارِيُّ [6736]، وَالأربعَةُ [د 2890 ت 2093 ق 2721 س في الكبرى 6328] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ وَهِمَ "المَصَابِيحُ" في ذِكْرِه في الحِسَانِ.

2996 - وعن عمران بن حصين أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس " فلما ولى دعاه قال: " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: " إن السدس الآخر طعمة لك".
صح. [2272]
• الثلاثَةُ [د (2896) ت (2099) س في الكبرى 6337] فِيهِ عن عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(2).(1) ونقل عنه التبريزي، أنه قال: "حسن غريب".
قلت: وهو اللائق بحال إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وهو حسن الحديث، وقد خرجته في المصدر السابق (1677).
(2) قلت: وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن - وهو البصري -، عن عمران؛ والحسن مدلس، وقد عنعنه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 235)