• الأَرْبَعَةُ(1) [د 2902 ت 2105 ق 2733 س في الكبرى 6391] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

2992 - وعن بريدة أنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: " التمسوا له وارثا أو ذا رحم " فلم يجدوا فقال " أعطوا الكبر(2) من خزاعة ".
ويروى: "انظروا أكبر رجل من خزاعة". [2268]
• أَبُو دَاوُدَ [2904]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6394] فِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَالَ (س)): مُنْكَرٌ.

2993 - عن علي رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات(3) الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". [2269]
• التِّرْمِذِيُّ(4) [2094 - 2095] وَابْنُ مَاجَه [2739]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [4/ 86] فِيهِ - بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ - عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

2994 - عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا(1) وقال الترمذي: "حديث حسن".
قلت: بل هو جيد الإسناد.
(2) أي: الأكبر من خزاعة.
(3) بنو العلات: الأخوة لأب وأمهاتهم شتى.
وأعيان بني الأم: الأخوة لأب واحد وأم واحدة.
(4) وضعفه بقوله: "لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي … وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث".
قلت: لكن طرفه الأول؛ له طريق أخرى وشاهد، خرجتهما في "الإرواء" (1667).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 234)