أعين الأنصار شيئا ". [2298]
• مُسْلِمٌ [74/ 1424]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 69] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّان [4041].

3035 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". [2299]
• البُخَارِيُّ [(5240) (6290)]، وَالثلَاثةُ [د 2150 ت 2792 س في الكبرى 9231] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، د) في النِّكَاحِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.

3036 - وقال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي(1) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ". [2300]
• مُسْلِمٌ [74/ 338]، وَالأَرْبَعَةُ [د 4018 ت 2793 ق 661 س في الكبرى 9229] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، (م، ق) في الطهَارَةِ، (د) في الحَمَّامِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.

3037 - وقال: "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". [2301]
• مُسْلِمٌ [19/ 2171] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9215] في العِشْرَةِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.

3038 - وقال: "إياكم والدخول على النساء فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت(2) ". [2302]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، (خ [5232]، ت [1171]) في النِّكَاح، (م) (20/ 2172 في(1) لا يفضي: لا يصل؛ أي: لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.
(2) أي: دخوله كالموت مهلك؛ يعني: الفتنة منه أكثر؛ لمساهلة الناس في ذلك: "مرقاة".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 249)