‌‌مِنَ "الحِسَانِ".
3042 - عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ". [2306]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [2082] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

3043 - عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ " قلت: لا قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم(2) بينكما ". [2307]
• التِّرْمِذِيُّ [1087]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 7069]، وَابْنُ مَاجَه [1865] عَنْهُ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَان [4043](3).

3044 - عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". [2308]
• الدَّارِمِيُّ(4) [2/ 146] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ الله [عنه](5) -.(1) وكذا أحمد، وإسناده حسن، وهو مخرج في "الإرواء" (1791)؛ وانظر "الصحيحة" (95 - 99).
(2) أي: يؤلف ويصلح.
(3) وإسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وقد أجبت عنه في "الصحيحة" (96).
(4) ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن حلام.
وقد رواه عنه ابن أبي شيبة … موقوفًا على ابن مسعود.
لكن له شواهد مرفوعة، فراجع "الصحيحة" (235)، و "الإرواء" (1789).
(5) في الأصل (عنهما)، والسياق يأباه. (ع)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 251)