3063 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها". [2322]
• مُسْلِمٌ [66/ 1421] وَالأَرْبَعَةُ [د (2098)، ت (1108)، س (6/ 84)، ق (1870)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "الثُّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تستأمرُ".
• مُسْلِمٌ [68/ 1421] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتها".
• مُسْلِمٌ [68/ 1421] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَيْضًا - فِيهِ.
3064 - عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه. [2323]
• البُخَارِيُّ 381 [5138]، وَأَبُو دَاوُدَ [2101]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 86] وَابْنُ مَاجَه [1873] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ.
3065 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. [2324]
• أَحْمَدُ [6/ 42 و 280]، وَمُسْلِمٌ [71/ 1422]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [5133].= "الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه. وأصله فِي "الصحيحين" دون آخره".
قلت: ويزيده توضيحًا قول الصدر المناوي فِي "كشف المناهج" (ق) 310):
"فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس فِي "الصحيحين" ولا فِي أحدهما"! (ع)
• مُسْلِمٌ [66/ 1421] وَالأَرْبَعَةُ [د (2098)، ت (1108)، س (6/ 84)، ق (1870)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "الثُّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تستأمرُ".
• مُسْلِمٌ [68/ 1421] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتها".
• مُسْلِمٌ [68/ 1421] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَيْضًا - فِيهِ.
3064 - عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه. [2323]
• البُخَارِيُّ 381 [5138]، وَأَبُو دَاوُدَ [2101]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 86] وَابْنُ مَاجَه [1873] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ.
3065 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. [2324]
• أَحْمَدُ [6/ 42 و 280]، وَمُسْلِمٌ [71/ 1422]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [5133].= "الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه. وأصله فِي "الصحيحين" دون آخره".
قلت: ويزيده توضيحًا قول الصدر المناوي فِي "كشف المناهج" (ق) 310):
"فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس فِي "الصحيحين" ولا فِي أحدهما"! (ع)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 258)