مِنَ "الحِسانِ":
3066 - عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي ". [2325]
• أَبُو دَاوُدَ [2085]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1101]- وَحَسَنَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [1881] فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى(1).
3067 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". [2326]
• أَبُو دَاوُدَ [2083]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1102] وَابْنُ مَاجَه [1879] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ(2).
3068 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". [2327]
• التِّرْمِذِيُّ [(1103) (1104)، عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ.
والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما.
• هُوَ كَلامُ التِّرْمِذِيُّ.
3069 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا(1) حديث صحيح، وقد خرجته فِي "الإرواء" (1839).
(2) صحيح، وقد خرجته فِي المصدر السابق (1840).
3066 - عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي ". [2325]
• أَبُو دَاوُدَ [2085]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1101]- وَحَسَنَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [1881] فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى(1).
3067 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". [2326]
• أَبُو دَاوُدَ [2083]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1102] وَابْنُ مَاجَه [1879] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ(2).
3068 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". [2327]
• التِّرْمِذِيُّ [(1103) (1104)، عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ.
والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما.
• هُوَ كَلامُ التِّرْمِذِيُّ.
3069 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا(1) حديث صحيح، وقد خرجته فِي "الإرواء" (1839).
(2) صحيح، وقد خرجته فِي المصدر السابق (1840).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 259)