3072 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [3137]
• ابن ماجه(1) (1882) عنه.
3073 - وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [3138]
• البيهقي(2) (8666) فِي الشعب.
3074 - وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [3139]
• البيهقي(3) (8670) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.(1) قلت: إسناده حسن.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته فِي "الإرواء" (1862).
(2) قلت: إسناده ضعيف، وهو مخرج فِي "الضعيفة" (738).
(3) أورده السيوطي فِي "الجامع الصغير" من رواية "الشعب"، عن عمر، وأنس، فقال المناوي: حديث أنس هذا -؛ أورده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجدته فِي أصل كتابه يعني: بكر بن محمَّد بن عبدان الصدفي -، وهذا إسناد صحيح، والمتن شاذ بمرة، قال البيهقي: إنما نرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر".
وعزاه فِي "الجامع الكبير" (2/ 206) لابن النجار أيضًا -، والديلمي.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي =
• ابن ماجه(1) (1882) عنه.
3073 - وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [3138]
• البيهقي(2) (8666) فِي الشعب.
3074 - وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [3139]
• البيهقي(3) (8670) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.(1) قلت: إسناده حسن.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته فِي "الإرواء" (1862).
(2) قلت: إسناده ضعيف، وهو مخرج فِي "الضعيفة" (738).
(3) أورده السيوطي فِي "الجامع الصغير" من رواية "الشعب"، عن عمر، وأنس، فقال المناوي: حديث أنس هذا -؛ أورده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجدته فِي أصل كتابه يعني: بكر بن محمَّد بن عبدان الصدفي -، وهذا إسناد صحيح، والمتن شاذ بمرة، قال البيهقي: إنما نرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر".
وعزاه فِي "الجامع الكبير" (2/ 206) لابن النجار أيضًا -، والديلمي.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 261)